ومسلم (١) ، والنسائي (٢) .
(١٢٧٩) حديث: "ملعون من حلف بالطلاق وحلف به" .
وروى ابن عدي (٣) عن الحسن البصري قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يستحلف مسلم بطلاق أو عتاق" . وأخرج ابن النجار (٤) في ترجمة إبراهيم بن أحمد عن أنس رفعه: "ما حلف بالطلاق مؤمن، ولا استحلف بالطلاق إلا منافق" .
(١٢٨٠) حديث: "النهي عن بيع الحر" .
(١٢٨١) حديث: "خمس من الكبائر لا كفارة فيهن، الشرك بالله، وعقوق الوالدين، ونهب المسلم، والفوار من الزحف، واليمين الغموس" .
وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن، والفرار يوم الزحف، ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق" . رواه أحمد (٥) ، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: "أن النبي ﷺ قال: الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس" . رواه البخاري (٦) ، ورواه الترمذي (٧) ، وابن حبان (٨) ، والحاكم (٩) من حديث عبد الله بن أنيس الجهني، بلفظ: "من أكبر الكبائر" . ولم يذكر "قتل النفس" وزاد: "وما حلف