كذلك وليس كذلك ". وعن سعيد بن جبير (١) قال: " هو الرجل يحلف على الحرام، فلا يؤاخذه الله بتركه ". وعن الحسن (٢) : " هو الرجل يحلف على الشيء ثم ينسى "، وعن الحسن أيضًا (٣) : " هو الخطأ ".
(١٢٨٥) حديث: " من حلف أن يطيع الله فليطعه، ومن حلف أن يعصيه فلا يعصيه ".
(١٢٨٦) قوله، وفي الحديث: " من نذر " الجماعة (٤) إلا مسلمًا، من حديث عائشة مرفوعًا: " من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصية ".
(١٢٨٧) حديث: " من حلف على يمين ورأى غيرها خيرًا منها فليأت التي هي خير وليكفّر عن يمينه ".
أخرجه مسلم، من حديث أبي هريرة (٥) ، وعدي بن حاتم. وأخرجه الطبراني (٦) من حديث معاوية بن الحكم، ولم أقف على رواية فيها: " التي هي " وإنما الكل: " الذي هو " والله أعلم.
وأخرج الحاكم (٧) ، عن عائشة مرفوعًا: " لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا