حديث: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خيو وليكفر عن يمينه" .
وروي "ثم ليكفر عن يمينه" .
تقدم باللفظ الأول، وأما بلفظ "ثم" فأخرجه قاسم بن ثابت في الدلائل به (١) .
(١٢٨٩) حديث: "ثلاث جدهن هزل وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والأيمان" .
قال المخرجون: لم نجده هكذا، وإنما أخرجه أصحاب السنن (٢) ، إلا النسائي بلفظ "الرجعة" بدل "الأيمان" وحسنه الترمذي (٣) ، وصححه الحاكم (٤) .
(١٢٩٠) قوله: "وعن عمر أربعة لا ردَّ فيهن وعدّ منها الأيمان" .
وأخرج محمد بن الحسن في الأصل (٥) من طريقين عن عمر بذكر "النذر" بدل "اليمين" كما أخرجه ابن أبي شيبة (٦) فيما قدمناه.
(١٢٩١) حديث: "إن المشركين استحلفوا حذيفة وأباه أن لا يعينا رسول اللَّه ﷺ ، فقيل لرسول اللَّه ﷺ ، فقال: نَفِي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم" .
أخرجه أحمد (٧) ، ومسلم (٨) ، والطحاوي (٩) ، من طريق أبي الطفيل عن حذيفة بن