أبو عبيدة: لا تدعوه ينزع قميصه، فضرب عليه " وسيأتي أن عليًّا ضرب في العباءة، واللَّه أعلم.
(١٣٤٢) قوله: " وعن علي يضرب الرجال قيامًا في الحدود، والنساء قعودًا ".
أخرج عبد الرزاق (١) عنه بسند ضعيف أنه قال: " يضرب الرجل قائمًا، والمرأة قاعدة ". وأخرج ابن أبي شيبة (٢) ، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه: " أن عليًّا ضرب رجلًا وهو قاعد، وعليه عباءة وله قسطلان ".
(١٣٤٣) حديث: " الغامدية ".
تقدم
(١٣٤٤) حديث: " على مع الهمدانية ".
تقدم أيضًا.
(١٣٤٥) قوله: " لأن النبي ﷺ رجم ماعزًا ولم يجلده ".
تقدم. وفي المتفق عليه (٣) من حديث أبي هريرة ﷺ في قصة العسيف: " واغدُ يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها ". لكن في مسلم (٤) من حديث عبادة بن الصامت: " والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ". ولأحمد (٥) في حديث علي في قصة شراحة: " جلدتها بكتاب اللَّه، ورجمتها بسنة رسول اللَّه ﷺ ". وأجيب عن حديث