زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد، ولا يثرب علمها، ثم إن زنت، فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة، فتبين زناها فليبعها. ولو بحبل من شعر " وفي رواية لأحمد (١) ، وأبي داود (٢) ، ذكر البيع والحد في الرابعة. قال الخطابي: معنى " لا يثرب عليها ". لا يقتصر على التثريب، وعن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، قالا: " سُئل رسول اللَّه ﷺ عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير ". قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة. متفق عليه (٣) .
ومن حديث علي ﵁: أن خادما للنبي ﷺ أحدثت فأمرني النبي ﷺ أن أقيم عليها الحد، فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها، فأتيته فأخبرته، فقال: إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد، أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" رواه أحمد (٤) ، وأبو داود (٥) ، والنسائي (٦) ، والبيهقي (٧) ، وأصله في مسلم موقوف من لفظ علي في الحديث.
وروى عبد الرزاق (٨) ، عن معمر، عن أيوب، عن نافع: "أن ابن عمر قطع يد غلام له سرق، وجلد عبدًا له زنى، من غير أن يرفعهما إلى الوالي" . ورواه من وجه آخر وفيه