أيضًا من طريق عبد الرحمن بن بشر الغطفاني، عن أبي إسحاق به (١) ، وقال: عبد الرحمن هذا مجهول في الرواية والنسب، وحديثه غير محفوظ، انتهى.
وسيأتي لهذا زيادة تحقيق إن شاء اللَّه تعالى.
(١٣٧٩) حديث: "من شرب الخمر فاجلدوه" .
تقدم أول الباب.
(١٣٨٠) قوله: "وعليه إجماع الصحابة" .
ظاهره العود إلى تمام الحكم المذكور، وهو الحد بشرب قطرة الخمر، وبالسكر من النبيذ، وفي الأول، ما أخرجه ابن أبي شيبة (٢) ، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي ﵁ قال: "في قليل الخمر وكثيره ثمانون" . وعن حصين بن عبد الرحمن (٣) يرفعه إلى عمر قال: "من شرب الخمر قليلًا أو كثيرًا ضُرب الحد" .
وفي الثاني ما أخرجه ابن أبي شيبة أيضًا (٤) ، عن يعلي بن أمية أنه قال لعمر بن الخطاب، أو كتب إليه: إنا نؤتى بقوم قد شربوا الثراب فعلى من نقيم الحد؟ قال: استقرئه القرآن وألقوا رداءه بين أردية، فإن لم يقرأ القرآن ولم يعرف رداءه فأقم عليه الحد ". وعن عبد اللَّه بن عتبة (٥) ، قال: أراه عن عمر ﵁ ، قال: " لا حد إلا فيما خلس العقل ". وأخرج الدارقطني (٦) ، والعقيلي (٧) من طريق سعيد بن ذي لعوة: " أن أعرابيًّا شرب من إداوة عمر نبيذًا فسكر، فضربه الحد، فقال إنما شربته من إداوتك،