فهرس الكتاب

الصفحة 1167 من 1613

مسنده (١) ، وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، أن النبي ﷺ قال: "إن اللَّه تعالى حرم الخمر والميسر والكوبة والغبيراء" . أخرجه أحمد (٢) . م

وعن جابر بن عبد اللَّه قال: "كان رجل يحمل الخمر من خيبر إلى المدينة فيبيعها للمسلمين، فحمل منها بمال، فقدم المدينة، فلقيه رجل من المسلمين، فقال: يا فلان، إن الخمر قد حرمت، فوضعها حيث انتهى على تل، وسجاها بأكسية، ثم أتى النبي ﷺ ، فقال: يا رسول اللَّه، بلغني أن الخمر قد حرمت، قال: أجل، فقال: هل أردها على من ابتعتها منه؟ قال: لا، قال: أفأهديها إلى من يكافئني منها؟ قال: لا، قال: فإن فيها ليتامى في حجري، قال: إذا أتانا مال البحرين فأتنا نعوض أيتامك من مالهم … الحديث" رواه أبو يعلى (٣) .

وعن عبد اللَّه بن أبي الهذيل، قال: "كان عبد اللَّه يحلف باللَّه: إن التي أمر بها النبي ﷺ أن يكسر دنانيها، حين حرمت الخمر لمن التمر والزبيب" . أخرجه الدارقطني (٤) .

وعن أبي هريرة ﵁ ، قال: "حرمت الخمر ثلاث مرات .. " وذكر نحو حديث عمر المتقدم. رواه أحمد (٥) . وأخرج أيضًا (٦) ، عن نافع بن كيسان، أن أباه أخبره: "أنه كان يتجر في الخمر زمن رسول اللَّه ﷺ ، وأنه أقبل من الشام ومعه زقاق خمر يريد بها التجارة، فأتى رسول اللَّه ﷺ فقال: يا رسول اللَّه، إني أتيتك بشراب جيد، فقال رسول اللَّه ﷺ: إنها قد حرمت بعدك، قال: أفأبيعها يا رسول اللَّه؟ فقال: إنها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت