معاوية، عن زبيد اليامي، عن محارب بن دثار، عن (ابن بريدة) (١) عن أبيه مثله. فالحضرمي … واستدل أيضًا بما أخرجه ابن أبي شيبة (٢) ، ثنا أبو الأحوص، عن (سعيد بن مسروق) (٣) ، عن الشماس، قال: قال عبد اللَّه: "ما يزال القوم وإن شرابهم لحلال حتى يصير عليهم حرامًا" . وأخرجه الطحاوي بلفظ (٤) : "أن القوم ليجلسون على الشراب، وهو يحل لهم، فما يزالون حتى يحرم عليهم" . وأخرجه الكرخي في المختصر من وجه آخر حدثنا الحضرمي، ثنا أحمد بن يونس، ثنا العلاء بن المسيب، عن فضيل بن عمرو، عن علي بن أبي طالب كرم اللَّه وجهه، أنه قال: " (٥) إن القوم ليجلسون على الشراب وهو لهم حلال ولا يزالون حتى يحرم عليهم" . قال الكرخي: يريد الإدمان حتى يقع السكر. واستدل أيضًا بما أخرجه الدارقطني (٦) ، والطحاوي (٧) من طر يق حجاج بن أرطأة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: سألت ابن مسعود عن قول رسول اللَّه ﷺ في السكر، قال: "الشربة التي أسكرتك" لفظ الدارقطني، ولفظ الطحاوي: "الشربة الأخيرة" وضعف بابن أرطأة. وأخرج محمد في "الأشربة" (٨) عن أبي يوسف، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس أنه قال: "الكأس المسكر هو الحرام" والكلبي ضعيف.
(١٣٩٣) قوله: "وعن ابن أبي ليلى أشهد على البدريين من أصحاب رسول اللَّه ﷺ أنهم كانوا يشربون النبيذ في الجرار الخضر" .