فهرس الكتاب

الصفحة 1187 من 1613

والبكراوي لين. وأخرجه ابن ماجه (١) ولفظه عنها، قالت: "كنا ننبذ لرسول اللَّه ﷺ في سقاء، فنأخذ قبضة من تمر، أو قبضة من زبيب، فنطرحهما فيه، ثم نصب عليه الماء، فننبذه غدوة فيشربه عشية، وننبذه عشية فيشربه غدوة" . هكذا في "الأحكام" لابن تيمية في آخر باب ما جاء في الخليطين، وما في بعض نسخ ابن ماجه (٢) : "قبضة من تمر قبضة من زبيب" . ليس بموافق للترجمة. وسنده حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو معاوية، وحدثنا محمد بن أبي الشوارب، حدثنا عبد الواحد بن زياد، قالا: حدثنا عاصم الأحول، حدثتنا (بنانه) (٣) بنت يزيد العبشمية، عن عائشة. وأخرج محمد بن الحسن في "الآثار" (٤) قال: أنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم: قال: "لا بأس بنبيذ خليط التمر والبسر وإنما كره لشدة العيش في الزمن الأول، كما كره السمن واللحم والقران في التمر، فأما إذا وسع اللَّه فلا بأس" . وأخرج ابن عدي (٥) من طريق عطاء بن أبي ميمونة، عن أبي طلحة، وأم سليم: أنهما كانا يشربان نبيذ الزبيب والتمر يخلطانه، فقيل له: يا أبا طلحة: إن رسول اللَّه ﷺ نهى عن هذا، قال: إنما نهى عنه للعوز في ذلك الزمان، كما نهى عن الأقران في التمر" وأعله بعمر بن رديح.

قلت: قال ابن أبي خيثمة، ثنا (أحمد) (٦) بن محمد الصفار، ثنا أبو حفص عمر بن رديح، وكان يوثق (به) (٧) ، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فقال: شيخ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت