وأحمد (١) ، والدارمي (٢) ، وإسحاق (٣) من حديث رافع بن خديج رفعه بهذا اللفظ، وفي رواية للنسائي: "والكثر الجمار" .
(١٤١٥) حديث: "لا قطع في الثمار، وما آواه الجرين ففيه القطع" .
وذكره في الهداية باللفظ الأول، وهذه الزيادة، وزيادة أخرى، وهي "أو الجران" .
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده بهذه الزيادة، وفي معنى هذه الزيادة حدثث عبد اللَّه بن عمرو: "أن النبي ﷺ سئل عن الثمر المعلق، فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فلبغ ثمن المجن، قطع" . أخرجه الأربعة (٤) ، إلا الترمذي، فاختصره. وأخرجه الحاكم (٥) ، وابن أبي شيبة (٦) ، لكن وقفه.
قلت: الموقوف بلفظ: "الثمار" كما في هذا الكتاب.
قال المخرجون: وله شاهد مرسل أخرجه مالك.
قلت: قد قدمناه موصولًا من جهة ابن عبد البر. وأخرج الطبراني (٧) ، عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا قطع في ماشية إلا فيما وراء الزرب، ولا في ثمر إلا ما آوى الجرين" . وفيه عبد اللَّه بن سعيد بن أبي سعيد ضعيف.