ابن أبي شيبة (??) من مسند الحارث بن عبد اللَّه بن أبي ربيعة، وابن سابط، وهذا الذي اعتمده ابن عبد البر، وقال: حديث القتل منكر لا أصل له. وقال الشافعي: هذا الحديث منسوخ لا خلاف فيه عند أهل العلم. وأما طعن الطحاوي، فقال المخرجون: لم نقف عليه.
قلت: قال سبط ابن الجرزي في كتابه: "إيثار الانتصاف ": عن أبي جعفر الطحاوي أنه قال: حفظا الأحاديث، وتتبعنا الحفاظ فلم نعرفه، انتهى. وقد تقدمه الزهري في هذا حيث قال: "ولم يبلغنا في السنة إلا قطع اليد، والرجل لا يزاد على ذلك" كما ذكرناه من جهة عبد الرزاق (٢) واللَّه أعلم.
(١٤٢٩) قوله: "لحديث عمر" .
تقدم من رواية سعيد بن منصور.
(١٤٣٠) حديث: "من وجد عين ماله فهو أحق به" .
تقدم في الغصب.
(١٤٣١) حديث: "أن النبي ﷺ قطع سارق رداء صفوان" .
تقدم أول الباب.
(١٤٣٢) حديث: "لا غرم على السارق بعد ما قطعت يمينه" .
وفي رواية ابن عوف عنه ﵇: إذا قُطع السارق فلا غرم عليه".
وأخرج حديث بن عوف النسائي (٣) ، عن حسان بن عبد اللَّه، عن المفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد، عن سعد بن إبراهيم، عن المسور بن إبراهيم، عن