فهرس الكتاب

الصفحة 1238 من 1613

تقدم ما في تعذيب الحيوان. وأما التحريق.

فأخرج البخاري (١) ، عن أبي هريرة، قال: "بعثنا رسول الله ﷺ في بعث، فقال: " إن وجدتم فلانًا وفلانًا، فأحرقوهما بالنار، فلما خرجنا دعانا رسول الله ﷺ ، فقال: إن جدتها فلانًا وفلانًا فاقتلوهما ولا تحرقوهما، فإنه لا يعذب لها إلا الله ". وله عن ابن عباس (٢) : " أن عليًّا أتى بالزنادقة فأحرقهم، فبلغ ابن عباس، فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله ﷺ لا تعذبوا بعذاب الله ". وعن أبي بكر الصديق أنه قال: " لا تعقرن شاة إلا لمأكلة ". رواه ابن أبي شيبة (٣) ، ومالك في الموطأ (٤) .

قال المخرجون: " لم نجده مرفوعًا ".

قلت: ولأبي داود في المراسيل (٥) عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي في حديث: " ولا تقتل مجثمة وفي نسخ بهيمة ليست لك بها حاجة ".

(١٤٧٤) حديث: " أن النبي ﷺ نهى عن بيع الغنيمة في دار الحرب ".

قال المخرجون: لم نجده.

(١٤٧٥) حديث: " أنه ﷺ قسّم غنائم بدر بالمدينة ".

رواه أبو حنيفة (٦) ، عن مقسم، عن ابن عباس: " أن النبي ﷺ لم يقسم شيئًا من غنائم بدر إلا من بعد مقدمه المدينة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت