فهرس الكتاب

الصفحة 1288 من 1613

[فصل]

(١٥٢٥) قوله: "لأن النبي ﷺ والخلفاء الراشدين لم يضعوا الخراج على أرض العرب" .

بيض لهذا جميع المخرجين، وفيه ما قال أبو يوسف في كتاب "الخراج" (١) : "بلغنا أن رسول الله ﷺ افتتح فتوحًا من الأرض العربية فوضع عليها العشر، ولم يجعل على شيء منها خراجًا" .

(١٥٢٦) قوله: "لأن عمر فتح سوار العراق ووضع عليهم الخراج بمحضر من الصحابة" .

تقدم في الأول من هذا الكتاب.

(١٥٢٧) قوله: "وأجمعت الصحابة ﵃ على وضع الخراج على الشام" .

قال الزيلعي في تخريج أحاديث الهداية: وأما وضع الخراج على الشام فمعروف، انتهى.

قلت: وكذلك وضع الخراج على سواد العراق ومصر، فكان يكفي شهرته عن إيراد الآثار، وكأنه لم يحضره فيه شيء، وفيه ما أخرجه أبو يوسف في كتاب "الخراج" (٢) عن الليث س بن سعد: "أن أصحاب رسول الله ﷺ أرادوا عمر بن الخطاب أن يقسم الشام كما قَسَّم رسول الله ﷺ خيبر، فقال عمر: إذًا أترك من بعدكم من المسلمين لا شيء لهم، قال: وتركهم عمر (أهل) (٣) ذمة يؤدون الخراج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت