وعلى الرِّواية الأولى يحتاج إلى التوفيق، والله أعلم.
(١٥٤٥) قوله. "نهى عن قتل النساء"
تقدم في هذا الباب.
(١٥٤٦) قوله: "ونبه على السبب … إلخ" .
تقدم أيضًا.
(١٥٤٧) قوله: "وحديث من بدل دينه فاقتلوه" .
رواه ابن عباس، ومذهبه أن المرتدة لا تقتل، أما أنه رواه ابن عباس فقد تقدم. وأما إن مذهبه أنها لا تقتل، فأخرجه ابن أبي شيبة (١) . حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ووكيع عن أبي حيفة، عن عاصم، عن أبي رزين عن ابن عباس، قال: "لا تقتل النساء إذا ارتددن عن الإسلام، ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام، ويجبرن عليه" .
وأخرجه الدارقطني (٢) ، عن الثوري، عن أبي حنيفة، عن عاصم، ثم أخرج عن ابن معين، قال: كان الثوري يعيب على أبي حنيفة حديثًا كان يرويه، ولم يروه غير أبي حنيفة، عن عاصم، عن أبي رزين، انتهى.
وهذا لا يضر إمامنا ﵁ على أن الدَّارقُطْنِي قد أخرجه عن أبي مالك النخعي، عن عاصم، فلم ينفرد واللَّه أعلم. واعلم أن هذا استدل به عامة الفقهاء، وهم يقولون في الأصول: أن محل الاحتجاج برأي الراوي على خلاف روايته ما لم يكن عامًا أو محتمًا للتأويل، وهذا عام. فتأمل.
وأخرج عبد الرزاق (٣) ، عن عمر ﵁: أنه أمر في أم ولد تنصرت، أن تباع في