(١٥٩٥) قوله: "ويكره التختم بالحديد والصُفر للرجال والنساء لأنه حلية أهل النار، وقد نهي عنه" .
أما إنه حلية أهل النار، فقد جاء به ما أخرجه أبو داود (١) ، والترمذي (٢) ، والنسائي (٣) ، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: "جاء رجل إلى النبي ﷺ وعليه خاتم من حديد، فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ ثم جاء وعليه خاتم من (شبه) (٤) " . وقال الترمذي: "من صفر، فقال: مالي أجد منك ريح الأصنام؟ فقال: يا رسول الله، من أي شيء أتخذه؟ قال: من ورِق، ولا تتمه مثقالًا" . ورواه أحمد (٥) ، والبزار (٦) ، وأبر يعلى (٧) ، وابن حبان في صحيحه (٨) .
وأما النهي عنه. وقال في الهداية: أنه ﵇ رأى على رجل خاتمًا من صفر، ورأى على آخر خاتمًا من حديد. والذي في هذا أنه رجل واحد، والله أعلم.
(١٥٩٥) حديث: "قبضة سيف رسول الله ﷺ فضة" .
أخرجه أبو داود (٩) ، والترمذي (١٠) ، والنسائي (١١) ، وفي لفظ النسائي: "كان