(١٦١٥) " نهى عن العزل" .
عن عمر بن الخطاب: "أن النبي ﷺ نهى عن أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها" .
أخرجه أحمد (١) ، وابن ماجه (٢) ، والدارقطني (٣) ، والبيهقي (٤) ، قال الدارقطني: الصواب في سنده عن الزهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن عمر مرسل ليى فيه عن أبيه.
(١٦١٦) وقوله: "وقال لمولى الأمة: اعزل إن شئت" .
عن جابر بن عبد الله، قال: "جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله ﷺ ، فقال: إن لي جارية أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل، قال: اعزل عنها إن شئت … الحديث" . أخرجه مسلم (٥) .
(١٦١٧) قوله: "ويكره استخدام الخصيان لأنه تحريض على الخصاء المنهي عنه، لكونه مثلة" .
وذكره في الهداية من حديث عائشة، وقال المخرجون: لم نجده.
وأما ما أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس (٦) : "خصاء البهائم مثلة" . وعن شهر بن حوشب (٧) : "الخصاء مثلة" ، فليس مما نحن فيه.