﵁ في حجر النبي ﷺ ؛ فقلت: يا رسول الله أعطيني ثوبك، والبس ثوبا غيره، حتى أغسله، فقال: إنما ينضح من بول الذكر، ويغسل من بول الأنثى ". رواه أحمد (١) ، وأبو داود (٢) ، وابن ماجه (٣) ، وإلى ما عن علي ﵁: " أرسلنا المقداد بن الأسود إلى رسول الله ﷺ ، فسأله عن المذي يخرج من الإنسان: كيف يفعل به؟ فقال رسول الله ﷺ: "توضأ؛ وانضح فرجك" . رواه مسلم (٤) ، وفي لفظ لهما (٥) : "يغسل ذكره ويتوضأ" . انتهى.
قلت: يدفع التأويل المذكور نفي الغسل بعد إثبات النضح في غير حديث كما تقدم، ويدفعه أيضًا التفرقة بين بول الغلام، وبول الجارية، والله أعلم.
(٩٤) حديث: "إذا أصاب خف أحدكم، أو نعله أذى، فليدلكهما في الأرض، وليصل فيهما" . هذا معنى ما روى أبو داود (٦) .
عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا جاء أحدكم المسجد، فلينظر، فإن رأى في نعله أذى، أو قذرا؛ فليمسحه، وليصلِّ فيهما" . ورواه ابن حبان في صحيحه (٧) .
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا وطيء أحدكم الأذى بنعله، أو خفيه، فطهورهما التراب" رواه أبو داود (٨) .