قلت: أخرجه محمد في الأصل (١) من طريق أبي غالب، عن عبد الله الجزري، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: "نهى رسول الله ﷺ أن تنخع الشاة إذا ذبحت" ، انتهى.
قلت: أظن أن هذا السند انقلب من الكاتب، وصوابه عن عبد الله الجزري، عن أبي غالب، والله أعلم.
وأخرج الطبراني (٢) من طريق شهر بن حوشب، عن ابن عباس: "أن النبي ﷺ نهى عن الذبيحة أن تفرس" . قال إبراهيم الحربي: الفرس أن تذبح الشاة فتنخع. وأعله ابن عدي، بشهر بن حوشب.
(١٧٦٧) قوله: "في الحديث ألا لا تنخعوا الذبيحة حتى تجب" .
(١٧٦٨) حديث: "ذكاة الجنين ذكاة أمه" .
عن أبي سعيد الخدري، أن النبي ﷺ قال: "ذكاة الجنين ذكاة أمه" . رواه الترمذي (٣) ، وقال: حسن.
وطوله أبو داود عنه، ولفظه (٤) : "قلنا يا رسول الله ننحر الناقة، وتذبح بقرة، والشاة، ونجد في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ فقال: كلوا إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه" . ورواه ابن حبان في "صحيحه" (٥) ، والداوقطني (٦) ، وزاد: "أشعر، أو لم يشعر" . وقال: الصحيح أنه موقوف. قال المنذري: إسناده حسن،