ابن عبد البر: هذا لا يصح معارضا لعموم النهي.
(١٧٧١) حديث: علي وابن عمرأن النبي ﷺ نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن متعة النساء.
عن علي بن أبي طالب ﵁: "أن رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الأنسية" . وفي رواية: "نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم. الحمر الأهلية زمن خيبر" . متفق عليه (١) .
وعن ابن عمر قال: "نهى رسول الله ﷺ عام غزوة خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وعن متعة النساء" . رواه أبو حنيفة (٢) ، أخرجه عنه الحارثي في المسند (٣) . واتفقا عليه (٤) بدون ذكر "المتعة" . واتفقا عليه أيضًا من حديث جابر (٥) . وابن عباس (٦) . وأنس (٧) . والبراء بن عازب (٨) . وسلمة بن الأكوع (٩) . وأبي ثعلبة (١٠) . وعبد الله بن