فهذه للركوب ". وعبد الله بن عباس ممن روى عن رسول الله ﷺ أنه أمر بلحوم الخيل أن تؤكل كما قدمته من عند الطبراني في الكبير، الأوسط، ورجاله رجال الصحيح، إلا محمد بن عبيد وهو ثقة، فيتأمل.
وقيل: إنها فتوى عصر وزمان، وتؤيده ما رواه في " الأصل (١) "، عن حنش بن الحارث، عن أبيه، قال: " كنا إذا أنتجت الفرس أخذنا (فلوها) (٢) ذبحناه، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فكتب إلينا أن لا تفعلوا فإن في الأمر تراخيًا ".
(١٧٧٦) حديث: " عائشة ﵂ أنه أهدي إلى النبي ﷺ دب، فامتنع من أكله، فجاءت سائلة فأرادت عائشة أن تطعمها، فقال: أتطعمين ما لا تأكلين؟ ".
وقال في الهداية: " أن النبي ﷺ نهى عائشة ﵂ حين سألته عن أكله ".
قال المخرجون: لم نجده.
قلت: كلتا الروايتين موجدتان، أخرج الطحاوي (٣) ، عن عائشة ﵂: " أن النبي ﷺ أهدي له ضب فلم بأكله، فاقام عليه سائل، فأرادت عائشة أن تعطيه، فقال لها رسول الله ﷺ: أتعطينه ما لا تأكلين؟ ".
وأخرج ابن أبي شيبة (٤) : حدثنا عبيد الله بن سعيد، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة ﵂ ، قالت: " أهدي لرسول الله ﷺ ضب،