فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 1613

والترمذي (١) ، ولفظهما: "لا (يمنعكم) (٢) من سحوركم أذان بلال، ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق" .

(١٠٤) حديث أبي هريرة: "إن للصلاة أولًا وآخرا" .

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إن للصلاة أولًا وآخرًا" ، وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس، وآخر وقتها: حين يدخل وقت العصر. وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها: حين تصفر الشمس. وإن أول وقت المغرب: حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها: حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء: حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها: حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر: حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها: حين تطلع الشمس " رواه الترمذي (٣) .

وروى عن مجاهد: " كان يقال أن للصلاة أولًا وآخرًا، وذكر نحو المرفوع، قال الترمذي: قال البخاري: الحديث المرفوع خطأ، وحديث مجاهد أصح، قال ابن الحصار في تقريب المدارك: رجال المرفوع (كلهم) (٤) ثقات، ومحمد بن الفضيل الذي في السند قد روى عنه الأئمة، ولا يلزم الفقيه ترك مثل هذا السند لقول المحدث خطأ. وقال ابن الجوزي في التحقيق: ابن فضيل ثقة يجوز أن يكون (الأعمش قد سمعه من مُجاهِد مُرسلًا و) (٥) سمعه من (أبي) (٦) صالح مسندًا.

حديث ابن عباس عنه: أن النبي ﷺ قال: "أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيئ مثل الشراك، ثم صلى العصر حين كان كل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت