بحاله. وأخرجه النسائي (١) من طريق إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب أن عمر ﵁ قال: إن النبي ﷺ قال: "ليس للقاتل شيء" قال: وهو الصواب، وحديث ابن عياش خطأ.
ومن هذا الوجه أخرجه ابن ماجة (٢) في الديات. وله طريق آخر عند الدارقطني (٣) ، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عمر: وتقدم نظير هذا، وأخرجه الدارقطني (٤) من حديث ابن عباس، وأعله بأبي حُمَة، و (ليث) (٥) بن أبي سليم. وأخرج الطبراني (٦) معناه من حديث ابن أبي كثير الأشجعي. وما رواه ابن ماجة (٧) من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال: "إن قتل (أحدهما) (٨) صاحبه خطأ ورث من ماله، ولم يرث من ديته" . وسنده جيد.
* * *