أبا بكر ﵁ ، فقاسني، فلم يجد في قصاص، فجعل على عاقلتي الدية. وأخرج (١) عن الحسن أنه قال: الصبي والمجنون خطأهما وعمدهما سواء على عاقلتهما. وعن إبراهيم والشعبي: عمد الصبي وخطأه سواء على العاقلة.
(١٨٣٢) قوله: "المسألة مختلفة بين الصحابة" .
تقدم في المكاتب ما يفيد هذا.
(١٨٣٣) قوله: "لما روي أن سبعة من صنعاء" .
مالك في الموطأ (٢) أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب: "أن عمر بن الخطاب ﵁ قتل نفرًا خمسة، أو سبعة برجل (واحد) (٣) ، قتلوه (قتل) (٤) غيلة، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم (جميعًا) (٥) ، ومن هذا الوجه رواه محمد بن الحسن (٦) ، والشافعي (٧) ، وذكره البخاري (٨) في الديات ولم يصل سنده، ولفظه قال: ابن بشار: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، عن ابن عمر. ورواه ابن أبي شيبة (٩) من وجه آخر، قال: حدثنا وكيع، حدثنا العمري، عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر ﵁ قتل سبعة من أهل صنعاء برجل، وقال: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم. ورواه عبد الرزاق (١٠) مطولًا.