فهرس الكتاب

الصفحة 1500 من 1613

في المراسيل (١) بعد قوله: "وفي العينين الدية" ، "وفي العين الواحدة نصف الدية، وفي اليد الواحدة نصف الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية" .

(١٨٣٩) قوله: "وروى الزهري أن الدية كانت على عهد رسول الله ﷺ أرباعا" .

وأخرج مالك في الموطأ (٢) ، عن الزهري أنه كان يقول: "في دية العمد إذا قبلت خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة" . وعن السائب بن يزيد قال: "كانت الدية على عهد رسول الله ﷺ مائة من الإبل، أربعة أسنان: خمسة وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات مخاض، وخمس وعشرون بنات لبون … الحديث" . رواه الطبراني (٣) ، وفيه أبو معشر، وصالح بن أبي الأخضر، وفي كليهما مقال.

(١٨٤٠) قوله: "وعن ابن مسعود ﵁ أن التغليظ أرباع" .

ابن أبي شيبة (٤) : حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن علقمة والأسود، عن عبد الله بن مسعود، قال: "شبه العمد أرباعا: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات مخاض، وخمس وعشرون بنات لبون" .

الحديث رواه الطبراني (٥) ، وأخرجه أبو داود (٦) ، عن هنّاد، قال: حدثنا أبو الأحوص فذكره. وأخرجه الطبراني (٧) من طريق إبراهيم النخعي، عن ابن مسعود،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت