فهرس الكتاب

الصفحة 1504 من 1613

وإسحاق (١) ، والدارقطني (٢) ، والبيهقي (٣) ، وبسط القول فيه، وضعفه من أوجه، وقواه ابن الجوزي في التحقيق، وبعده ابن عبد الهادي في التنقيح، وقال: كلام الدَّارقُطْنِي لا يخلو عن ميل. وقال: زيد بن جبير، وثقه ابن معين وغيره، وأخرجا له في الصحيحين. وخشف بن مالك وثقه النسائي، وابن حبان ذكره في الثقات.

قلت: قد أعل علماؤنا ﵏ حديث: "في النفس مائة من الإبل" باختلاف الصحابة في صفة التغليظ حتى قال المُصَنِّف: لو كان ثابتًا لارتفع - يعني الخلاف - وقال صاحب الهداية: وما (روياه) (٤) غير ثابت لاختلاف الصحابة في صفة التغليظ. فيقال: قد اختلفوا أيضًا في دية الخطأ، فروى عن ابن مسعود ما تقدم. وروي عن علي ﷺ: "دية الخطأ أرباعًا: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون ابنة لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض" . أخرجه ابن أبي شيبة (٥) ، وأخرج (٦) عن عثمان، وزيد قالا: "في الخطأ ثلاثون جذعة، وثلاثون بنات لبون، وعشرون بني لبون، وعشرون بنات مخاض" . وتقدم من رواية أبي داود.

(١٨٤٤) حديث: " (نمران بن جارية) (٧) ، قال: قطعت يد على عهد رسول الله ﷺ فقضى على القاطع بخمسة آلاف درهم" (٨) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت