وأخرج أحمد (١) ، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن رجلًا طعن رجلًا بقرن في ركبتيه، فقال: يا رسول الله ﷺ أقدني، فقال له ﵊: لا تعجل حتى يبرأ جرحك، قال: فأبى الرجل إلا أن يستقيد، فأقاده رسول الله ﷺ ، قال: فعرج الرجل المستقيد، وبرأ المستقاد منه، فأتى المستقيد إلى النبي ﷺ فقال له: يا رسول الله، عرجت منه، وبرأ صاحبي، فقال له رسول الله ﷺ: ألم آمرك أن لا تستقيد حتى يبرأ جرحك فعصيتني؟ فأبعدك الله، وبطل عرجك، قال: ثم أمر رسول الله ﷺ بعد من كان به جرح أن لا يستقيد حتى تبرأ جراحته، فإذا برأت استقاد" . انتهى.
ورواه الدَّارقُطْنِي (٢) ، وفي رواية لأحمد (٣) أيضًا من طريق ابن إسحاق قال: ذكر عمرو بن شعيب. قال ابن عبد الهادي: وظاهر هذا الانقطاع.
قلت: لا يضر في رواية ابن جريج.
وأخرجه الدراقطني (٤) من حديث جابر، وقال: المحفوظ مرسل.
قلت: لا يضر بل يتأيد بالمسند الأول على أن مسنده ابن أبي شيبة من طريق ابن علية، وكلاهما ثقة جليل.
وأخرج الدراقطني (٥) من حديث جابر ﵁ ، قال: قال رسول الله ﷺ: " (تقاس الجراحات ثم يستأنى بها سنة، ثم يقضى فيها بقدر ما انتهت إليه) (٦) " ، وفيه يزيد بن