فهرس الكتاب

الصفحة 1521 من 1613

شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن رسول الله ﷺ قضى في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية" . وفي رواية النسائي (١) : "قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها" .

وما روى ابن أبي شيبة (٢) : حدثنا محمد بن (بكر) (٣) عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر: "أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أمراء الأجناد أن يكتبوا إليه بعلم علمائهم، فكان مما اجتمع عليه أمراء الأجناد أن مرط الشارب ففيه ستون دينارًا، وإن مُرطًا جميعًا ففيهما مائة وعشرون (دينارا) (٤) .

حدثنا يزيد بن هارون، عن سعيد، عن قتادة، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب ﵁: " في العين العواراء إذا نخست وكانت قائمة ثلث ديتها " (٥) . وبه عن ابن عباس (٦) مثله. وعن زيد بن ثابت (٧) : " أنه قضى فيها بمائة دينار ". وبالسند المذكور عن عمر (٨) قال: " في السن السوداء إذا نزعت وكانت ثابتة ثلث ديتها ".

وعن ابن عباس (٩) مثله. وبه عن عمر (١٠) : " في اليد الشلاء إذا قطعت ثلث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت