فهرس الكتاب

الصفحة 1528 من 1613

"فجعل رسول الله ﷺ دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها" .

وعن ابن عباس في قصة حمل بن مالك قال: "فأسقطت غلامًا وقد نبت شعره ميتا، وماتت المرأة، فقضى على العاقلة بالدية، فقال عمها: إنها قد أسقطت يا نبي الله غلاما قد نبت شعره، فقال أبو القاتلة إنه كاذب، إنه والله ما استهل، ولا شرب، ولا أكل، ومثل ذلك يطل؟، فقال النبي ﷺ: أسجع الجاهلية وكهانتها، أدِّ في الصبي غرة" . رواه أبو داود (١) ، والنسائي (٢) .

وعن المسور بن مخرمة قال: "استشار عمر بن الخطاب الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي ﷺ قضى (فيه) (٣) بغرة عبد، أو أمة، قال: فقال عمر: ائتني بمن يشهد معك، قال: فشهد له محمد بن مسلمة" . متفق عليه (٤) .

وأما أن عمران بن عويمر (الأسلمي) (٥) فتحريف النساخ، إنما هو هذلي واللَّه أعلم.

(١٨٧٧) قوله: "لما روينا" .

إشارة إلى حديث المغيرة، وقد تقدم.

ولأبي داود (٦) ، والنسائي (٧) في حديث ابن عباس: "أنها أسقطت جنينًا ميتًا، وماتت … " الحديث.

قال في الهداية: وإن ألقت ميتًا، ثم ماتت الأم فعليه دية بقتل الأم وغرة بإلقائها،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت