فهرس الكتاب

الصفحة 1530 من 1613

قلت: فيه ما رواه ابن ماجه (١) ، وأبو داود (٢) ، واللفظ له عن جابر: "أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج: ولد، فجعل رسول اللَّه ﷺ دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها، قال: فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا؟ قال: فقال رسول اللَّه ﷺ: لا، ميراثها لزوجها وولدها" .

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت