"أنه كان يضمن السائق، والقائد، والراكب" . ومن حديث الحكم (١) ، عنه: "في الفارسين يصطدمان، قال: يضمن الحي دية الميت" .
وأخرج عبد الرزاق (٢) من حديث الحكم عنه: "أن رجلين صدم أحدهما صاحبه، فضمن كل واحد منهما صاحبه، يعني الدية" . وما قيل: أنه أوجب على كل واحد منهما نصف الدية، لم يجده المخرجون.
وأخرج (٣) ، عن وكيع، حدثنا المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن، قال: "أقبل رجل بجارية من القادسية، فمر على رجل واقف على دابة، فنخس رجل الدابة، فرفعت رجلها، فلم تخطيء عين الجارية، فرفع إلى سليمان بن ربيعة الباهلي فضمن الراكب، فبلغ ذلك ابن مسعود، فقال على الرجل: " إنما يضمن الناخس ". ورواه عبد الرزاق (٤) ، عن معمر، عن المسعودي، به، وما قيل: أنه لما نخسها قتلت إنسانًا. لم يجده المخرجون.
وروى ابن ماجه (٥) عن عبادة بن الصامت: " أن النبي ﷺ قضى أن لا ضرر ولا ضرار". قال ابن عساكر: أظن فيه انقطاع، وأخرجه (٦) أيضًا من حديث ابن عباس، وفيه جابر الجعفي. ومن طريقه رواه عبد الرزاق (٧) ، وأحمد (٨) ، والطبراني (٩) ، وله