(١٨٨١) قوله: عن ابن عباس ﵄ ، أنه قال: "إذا جنى العبد، فسيده بالخيار إن شاء دفعه وإن شاء فداه، وعن عمر ﵁: عبيد الناس أموالهم، وجنايتهم في رقبتهم، وعن علي مثله" .
وقال في الهداية: واختلف الصحابة في العبد الجاني، هل يفدي، أو يدفع، أو يباع. ابن أبي شيبة (١) من حديث معاذ بن جبل، عن أبي عبيدة بن الجراح، قال: "جناية المدبر على مولاه" . وأخرج عن الشعبي (٢) ، والنخعي (٣) ، والحسن (٤) ، وعمر بن عبد العزيز (٥) نحوه.
(١٨٨٢) قوله: "وعن علي، وابن عمر مثله" .
(١٨٨٣) قوله: "وعن ابن مسعود مثل قولهما" .
ابن أبي شيبة (٦) ، حدثنا محمد بن بكر، عن (ابن جريج) (٧) ، عن عبد الكريم، عن علي، وعبد اللَّه، وشريح، في العبد يقتله الحر، قالوا: ثمنه وإن خلف دية الحر.
(١٨٨٤) قوله: "والتقرير بعشرة مأثور عن ابن عباس ﵁ " .
قال المخرجون: لم نجده.