الحجاج بن أرطأة، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس لقاتل وصية" .
قال الدارقطني: مبشر بن عبيد متروك، يضع الحديث، وقال ابن عبد الهادي، عن أحمد: أحاديثه موضوعة، كذب.
(١٩٢٦) قوله: "لا تصح من الصبي … إلخ" .
يرد عليه ما رواه مالك في الموطأ (١) ، عن عبد اللَّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره، أنه قيل لعمر بن الخطاب: "إن هاهنا غلامًا يفاعًا، لم يحتلم، من غسان، ووارثه بالشام، وهو ذو مال، وليس له هاهنا إلا ابنة عم له، فقال عمر ﵁: فليوص لها، فأوصى لها بمال يقال له بئر (جشم) (٢) ، قال عمرو بن سليم الزرقي: فبيع ذلك المال بثلاثين ألف درهم. وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم الزرقي" .
* مالك (٣) ، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: "أن غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدينة، وورثته بالشام، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب ﵁ وقيل له: إن فلانًا يموت، أفيوصي؟ قال: فليوص" . قال يحيى بن سعيد: قال أبو بكر بن حزم: "وكان الغلام ابن عشر سنين، أو اثنتي (عشرة) (٤) سنة، فأوصى ببئر جشم، فباعها أهلها بثلاثين ألف درهم" .
وأخرجه ابن أبي شيبة (٥) ، عن عباد، عن روح بن القاسم، عن عبد اللَّه بن أبي