عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: "أن عمرو بن سليم الغساني أوصى وهو ابن عشر، أو ثنتي عشرة، ببئر له قومت بثلاثين ألفا، فأجاز عمر وصيته" .
أخبرنا (١) معمر عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن أبيه، قال: "أوصى غلام منا لم يحتلم لعمة له بالشام بمال كثير، قيمته ثلاثون ألفًا، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فأجاز وصيته" .
وبموافقة قول ابن عباس للقياس الصحيح على ما عرف. وقد روى نحو قصة الصبي عن عثمان بن عفان ﵁ ، وفيه انقطاع، واللَّه أعلم.
(١٩٢٧) [قوله: "والثلث كثير" .
(١٩٢٨) قوله: "عن علي ﵁: لأن أوصي بالخمس أحب إليّ من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث" ] (٢) .
(١٩٢٩) حديث: "أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح" .
عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وكانت قد صلت القبلتين مع النبي ﷺ ، قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: "أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح" . رواه الحاكم (٣) ، وقال: صحيح على شرط مسلم، ورواه الطبراني (٤) أيضًا.
قال ابن طاهر: إسناده صحيح. ورواه أحمد (٥) ، وإسحاق (٦) ، وابن أبي شيبة (٧) ،