فهرس الكتاب

الصفحة 162 من 1613

ولفظ مسلم (١) : "لا صلاة بعد صلاة الفجر" .

(١٢٥) قوله: "ولا بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر، ولا قبل المغرب، ولا قبل صلاة العيد؛ لأنه ﷺ لم يفعل ذلك مع حرصه على الصلاة" .

قلت: يفيد الأول ما رواه مسلم.

عن حفصة ﵂ ، قالت: "كان رسول الله ﷺ إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين" .

وأخرجه البخاري (٢) ، والباقون (٣) بعضهم هكذا، وبعضهم ضمن حديث طويل، ويفيد الثاني ما رواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار، أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد: سألت إبراهيم عن الصلاة قبل المغرب فنهاني عنها، وقال: "إن النبي ﷺ وأبا بكر، وعمر لم يصلوها" انتهى.

فإن قلت: ففي صحيح ابن حبان (٤) أنه ﵊ صلاها، قلت: الظاهر أنه ﵊ لم يصلهما على أنهما سنة، بل قضاء لما فاته.

لما رواه الطبراني في مسند الشاميين (٥) ، عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: "سألنا نساء رسول الله ﷺ ، هل رأيتن رسول الله ﷺ يصلي ركعتين قبل المغرب؟ فقلن: لا إلا أم سلمة، قالت: صلاها عندي مرة، فسألته: ما هذه الصلاة؟ فقال: نسيت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت