فهرس الكتاب

الصفحة 165 من 1613

البابلتي نا أيوب بن نهيك، قال: سمعت عامر الشعبي يقول: سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام" (١) .

(١٢٧) قوله: "ويجوز الجمع فعلا لا وقتا" .

وهو تأويل ما روي أنه ﷺ (جمع. قلت: يشير إلى ما .... ) :

عن أنس ﵁: "كان رسول الله (٢) ﷺ إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس آخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب" متفق عليه (٣) .

وفي رواية الحاكم في الأربعين، بإسناد صحيح: "صلى الظهر والعصر ثم ركب" .

ولأبي نعيم في مستخرج مسلم (٤) : "كان إذا كان في سفر، فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا، ثم ارتحل.

وعن معاذ قال: " خرجنا مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا". رواه مسلم (٥) .

ولا يخفى أن التأويل الذي ذكره المصنف إنما يتمشى مع جمع التأخير، فأما جمع التقديم فلا يتأتى فيه ذلك، والله ﷾ أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت