فهرس الكتاب

الصفحة 184 من 1613

لأبي داود (١) ، والدارقطني (٢) : "لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه، ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين" .

(١٤٦) حديث: "اغسلي عنك الدم وصلي" .

عن عائشة ﵂ ، قالت: "قالت فاطمة بنت أبي حبيش: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله ﷺ: إنما ذلك عرق، وليس بالحيضة، فإذا أقبلت فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرُها فاغسلي عنك الدم وصلي" رواه البخاري (٣) ، والنسائي (٤) ، وأبو داود (٥) ، وفي رواية للجماعة (٦) إلا ابن ماجه: "فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، وصلي" زاد الترمذي في رواية (٧) : "وقال: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت" ، وفي رواية للبخاري (٨) : "ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي" .

(١٤٧) قوله: "قال أئمة التفسير: هو ما يواري العورة" .

قلت: ذكره ابن الجوزي في تفسيره، عن مجاهد، والزجاج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت