يتقنعن، يقول: لا تتشبهن بالحرائر " (١) . ولم أستبن وجه الدلالة منه على كشف ما سوى البطن والظهر.
وأخرج أبو داود (٢) عن سوار بن داود، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ قال: " إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة ".
وسوار: وثقه ابن معين. وقد كان للسيد النظر إلى جميع بدنها، فأخرج الشارع هذا وبقي ما (سواه) (٣) على ما كان فليتأمل فإنه معارض قوي بتقدير تسليم إفادة ما عن عمر للمطلوب، والله أعلم.
(١٥٤) قوله: " وقد روى أن الصحابة صلوا كذلك يعني عراة قعودًا ".
قال الزيلعي في تخريج أحاديث الهداية: (غريب، يعني لم يجده، وقال عبد القادر في تخريج أحاديث الهداية) (٤) : قال سبط ابن الجوزي:
روى الخلال عن أنس: أن أصحاب رسول الله ﷺ (٥) ركبوا في السفينة، فانكسرت بهم، فخرجوا من البحر عراة، فصلوا قعودا بإيماء" (٦) .
وأخرج عبد الرازق (٧) بسند ضعيف عن ابن عباس "الذي في السفينة، والذي