فهرس الكتاب

الصفحة 194 من 1613

صحيح (١) على شرط الشيخين، وأخرج سعيد بن منصور نحوه، وزاد "وكانوا يستحبون للرجل أن لا يجاوز بصره مصلاه" وهو حديث مرسل.

وعن أبي هريرة قال: "كان رسول الله ﷺ يلتفت في الصلاة عن يمينه وشماله، ثم أنزل الله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: ١، ٢] فخشع رسول الله ﷺ (٢) .

(١٦٠) حديث: " لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه، ويستقبل القبلة، ويقول: الله أكبر ".

عن رفاعة بن رافع: أنه ﵇ قال: " أنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه، ثم يقول: "الله أكبر، (و) (٣) يحمد الله ﷿ ، ويثني عليه، ويقرأ بما شاء من القرآن، ثم يكبر" الحديث رواه الطبراني (٤) ، ورواه أبو داود (٥) وله ألفاظ منها هذا، إلا أنه قال: فيضع الوضوء مواضعه، ثم يكبر الله، ومنها في الصحيحين (٦) : "إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن" . وفي لفظ لأبي داود (٧) : "إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر" ، وفي لفظ له (٨) : "إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله ﷿ " . وفي لفظ (٩) : "فتوضأ كما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت