فهرس الكتاب

الصفحة 197 من 1613

والعيدين، وإنما ذكر افتتاح الصلاة، والباقي في الحج. ولفظه عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: "لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن، حين يفتتح الصلاة، وحين (يدخل) (١) المسجد الحرام (فينظر إلى البيت، وحين (يقوم) على الصفا، وحين (يقوم) على المروة، وحين (يقف) مع الناس عشية عرفة، بجُمع، والمقامين، حين (يرمي) الجمرة" . وأعل هذا الحديث بأمور منها أن في سنده ابن أبي ليلى، وهو ضعيف، ومنها أن البزار (٢) رواه هكذا عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس.

وعن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ ، قال: "ترفع الأيدي في سبع مواطن: افتتاح الصلاة، واستقبال البيت، والصفا والمروة، والموقفين، وعند الحجر" (٣) .

ومنها أن البخاري قال في جزء رفع اليدين: قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها.

ومنها ما وردت السنة بالرفع فيه في غير المواطن المذكورة نحو الاستسقاء إذا علمت هذا فالصواب الاستدلال بما رواه الإمام الأعظم.

أبو حنيفة ﵁ ، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود: (أن) (٤) عبد الله بن مسعود ﵁ كان يرفع يديه في أول التكبير، ثم لا يعود لشيء من ذلك. ويَأْثُر ذلك عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت