فهرس الكتاب

الصفحة 261 من 1613

انصرف قال: إني أراكم تقرءون وراء إمامكم، قال: قلنا يا رسول اللَّه، إي واللَّه، (قال) (١) : لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ". رواه أحمد (٢) ، وأبو داود (٣) ، والترمذي (٤) ، وابن حبان (٥) ، وفي لفظ: " فلا تقرءوا بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن " رواه أبو داود (٦) ، والنسائي (٧) ، والدارقطني (٨) ، وقال: كلهم ثقات.

(٢٢٤) قوله: " والواجب الفاتحة، والسورة، أو ثلاث آيات؛ لأن النبى ﷺ واظب على ذلك ". قلت: وأنا أذكر لك ما تيسر لي في ذلك فمن ذلك ما تقدم من حديث أبي سعيد الخدري المتقدم، من رواية مسلم (٩) ، عنه: " حرزنا قيام رسول اللَّه ﷺ فى الركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلاثين آية " الحديث. ومن ذلك ما في الصحيحين (١٠) ، عن أبي قتادة: " أن النبي ﷺ كان يقرأ في الظهر في الأوليين: بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب الحديث". ومن ذلك ما رواه أبو داود (١١) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت