فهرس الكتاب

الصفحة 268 من 1613

(٢٢٥) قوله: "هكذا كتب عمر إلى أبي موسى" .

أخرج عبد الرزاق (١) في مصنفه:

ثنا سفيان الثوري، عن علي بن زيد بن جدعان، عن الحسن، وغيره قال: كتب عمر ﵁ إلى أبي موسى أن اقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسط المفصل، وفي الصبح بطوال المفصل. قال حافظ العصر أحمد بن علي بن حجر: إسناد ضعيف منقطع، وذكر الترمذي ما يتعلق بالظهر تعليقا، فقال: في الباب الذي يلي القراءة في الصبح، ورُوي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن اقرأ في الظهر بأوساط المفصل. وفي الباب: ما قدمته من رواية أحمد (٢) ، النسائي (٣) .

عن أبي هريرة: "ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول اللَّه ﷺ من فلان" وقد صححه عبد الحق، وقال النووي: إسناده حسن، وأخرجه ابن حبان (٤) في صحيحه.

(٢٢٦) قوله: "المستحب أن يقرأ في الفجر أربعين أو خمسين، وقيل من أربعين إلى ستين. وروى ابن زياد من ستين إلى مائة، كل ذلك وردت به الآثار" .

وعن أبي برزة "أن رسول اللَّه ﷺ كان يقرأ في صلاة الغداة بالستين إلى المائة آية" متفق عليه (٥) .

وعن عقبة بن عامر: "كنت أقود برسول اللَّه ﷺ ناقته في السفر، فقال لي: يا عقبة ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ فعلمني (قل أعوذ برب الفلق) و (قل أعوذ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت