فهرس الكتاب

الصفحة 351 من 1613

ويسجد سجدتي السهو " ولفظ الدارقطني (١) : " وإن لم يستتم قائمًا فليجلس ولا سهو عليه " ولكن هذا ضعيف بجابر الجعفي.

(٣٢٧) قوله: " لما روينا " تقدم.

(٣٢٨) حديث: " إذا قلت هذا أو فعلت هذا " تقدم.

(٣٢٩) قوله: " للنهي عن البتيراء ".

عن أبي سعيد الخدري: " أن النبي ﷺ نهى عن البتيراء أن يصلي الرجل واحدة يوتر بها " رواه ابن عبد البر في " التمهيد " (٢) ، وفي سنده عثمان بن ربيعة، قيل: الغالب على حديثه الوهم، وقال النووي في الخلاصة: حديث محمد بن كعب في النهي عن البتيراء مرسل ضعيف، قال الزيلعي: لم أجده، وقال حافظ العصر قاضي القضاة (كذا) (٣) قال ولم يعزه.

قلت (٤) : رواه سعيد بن منصور في سننه (٥) .

(٣٣٠) حديث: " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أثلاثًا صلى أم أربعًا؟ وذلك أول سها استقبل ".

وذكره في " الهداية " بلفظ: " إذا شك أحدكم في صلاته أنه كم صلى فليستقبل الصلاة " قال المخرجون: لم نجده مرفوعًا. وأخرج ابن أبي شيبة (٦) عن ابن عمر " في الذي لا يدري صلى ثلاثًا أو أربعًا، قال: يعيد حتى يحفظ" وأخرج نحوه عن سعيد بن جبير (٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت