فهرس الكتاب

الصفحة 387 من 1613

يوم (١) النحر حتى يصلي " وصححه ابن حبان (٢) ، والدارقطني (٣) : " حتى يرجع فيأكل من أضحيته ". ولأحمد (٤) ، والطبراني في الأوسط (٥) : " من ذبيحته ".

(٣٧١) قوله: " ويخرج الصدقة فيضعها في مصرفها، هكذا فعل ﷺ ".

عن ابن عمر: " فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر ": فيه: " وكان يأمرنا بإخراجها قبل الصلاة، وكان يقسمها قبل أن ينصرف، ويقول: اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم " أخرجه الحاكم في " علوم الحديث " (٦) من طريق أبي معشر عن نافع عنه.

وأخرجه الجماعة (٧) إلا ابن ماجه عنه من طريق آخر: " أن رسول الله ﷺ أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " وعن عمرو بن عوف، عن النبي ﷺ: " أنه كان يأمر بزكاة الفطر قبل أن يصلي صلاة العيد، ويتلو هذه الآية ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ ". رواه البزار (٨) ، وفيه ضعف. وعن ابن عباس قال: " من السنة أن لا تخرج يوم الفطر حتى تخرج الصدقة وتطعم شيئًا قبل أن تخرج " رواه الطبراني في الكبير (٩) والأوسط (١٠) . وإسناده حسن. وعنه قال: " كنا نأكل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت