فهرس الكتاب

الصفحة 402 من 1613

والبيهقي (١) ، (والشافعي (٢) ) (٣) والدارمي (٤) ، وأبو يعلى (٥) .

قلت: لفظ النسائي: "قبل أن ينزل في القتال ما نزل فأنزل اللَّه ﷿: ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ﴾ ولفظ غيره فمن ذكروا ذلك قبل أن ينزل: ﴿فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ وفي رواية الطحاوي (٦) وذلك قبل أن ينزل اللَّه ﷿ في صلاة الخوف ﴿فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ قال الطحاوي: فثبت بذلك أن ترك النبي ﷺ ما تركه من الصلوات يومئذ إنما كان لأن حكمها يومئذ أن تصلي على الأرض، ثم أباح اللَّه ﷿ للخائف أن يصليها على راحلته، انتهى.

فلا إشكال ولا مدافعة، قال بعض مشايخنا: الحق أن نفس صلاة الخوف بالصفة المعروفة إنما شرعت بعد الخندق. وأن غزوة ذات الرقاع بعد الخندق. أما أنها بعد الخندق؛ فلأنه ﷺ صلاها بعسفان كما قال أبو هريرة. قال الترمذي: حسن صحيح. وفيه: " فجاء جبريل فأمره أن يقسم أصحابه نصفين " الحديث. وفي حديث أبي عياش الزرقي: " فنزلت صلاة الخوف بين الظهر والعصر " رواه أحمد (٧) ، وأبو داود (٨) ، والنسائي (٩) ، وفيه: " فصلاها رسول اللَّه ﷺ مرتين: مرة بعسفان، ومرة بأرض بني سليم" ولا خلاف أن غزوة عسفان كانت بعد الخندق. وأما أن غزوة ذات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت