فهرس الكتاب

الصفحة 416 من 1613

وللنسائي (١) ، عن ابن عباس، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "اغسلوا المحرم في ثوبيه اللذين أحرم فيهما، واغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة محرمًا" وهو مشعر بأن العادة تقدمت بالتطيب، وتقدم في حديث غسل آدم ذكر الحنوط. وعن علي ﵁ "أنه أوصى أن يحنط بمسك كان عنده، وقال: هو فضل حنوط رسول اللَّه ﷺ " أخرجه ابن أبي شيبة (٢) ، والحاكم (٣) . وللحاكم (٤) من حديث عبد اللَّه بن مغفل: "اجعلوا في آخر غسلي كافورًا" وعن ابن مسعود، قال: "يوضع الكافور على مواضع سجود الميت" أخرجه ابن أبي شيبة (٥) ، والبيهقي (٦) . وروى عبد الرزاق (٧) عن سلمان: "أنه أمر بمسك أن يطيب به إذا مات" .

(٤١٤) حديث: "أنه ﵇ كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية منها قميصه" .

قلت: قد اختلف في كفن (٨) النبي ﷺ ، وأنا أذكر لك ما حضرني في ذلك،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت