فهرس الكتاب

الصفحة 431 من 1613

وللدارقطني (١) ، عن مسروق، قال: "صلى عمر على بعض أزواج النبي ﷺ ، فكبر أربعًا، وقال: هذا آخر صلاة صلاها رسول اللَّه ﷺ " . وفيه يحيى بن أبي أُنَيْسَةَ، وهو متروك.

وروى محمد بن الحسن في الآثار (٢) ، أنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم: "أن الناس كانوا يصلون على الجنائز خمسًا، وستًا، وأربعًا، حتى قبض النبي ﷺ ، ثم كبروا بعد ذلك في ولاية أبي بكر حتى قبض أبو بكر، ثم ولي عمر بن الخطاب، ففعلوا ذلك في ولايته، فلما رأى ذلك عمر بن الخطاب، قال: إنكم معشر أصحاب محمد متى تختلفون يختلف من (بعدكم، والناس حديث عهد بالجاهلية، فأجمعوا على شيء يجتمع عليه من بعدكم) (٣) ، فأجمع رأي أصحاب محمد أن ينظروا آخر جنازة كبر عليها النبي ﷺ حين قبض، فيأخذون به، (فيرفضون) (٤) ما سوى ذلك، فنظروا فوجدوا آخر جنازة كبر عليها النبي ﷺ أربعًا" . انتهى. وفيه انقطاع بين إبراهيم، وعمر.

قلت: قد أخرجه (٥) موصولًا أبو بكر النجاد، فقال: (ثنا) (٦) عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل، ثنا أبي، ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل، قال: "جمع عمر الناس فاستشارهم في التكبير على الجنائز، فقال بعضهم: كبر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت