وأحمد (١) ، والحاكم (٢) .
وفي الباب: عن أبي قتادة مرفوعًا أخرجه الحاكم (٣) ، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وعن أبي هريرة رواه البزار (٤) مرفوعًا. وعن ثوبان، وشداد بن أوس، أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (٥) .
قوله: "وقال علي ﵁ (٦) : لا تجب عليه الزكاة، حتى تجب عليه الصلاة" .
وما روى الترمذي (٧) من طريق المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﵁ قال: "من ولي يتيمًا فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة" . ورواه الدارقطني (٨) والبيهقي (٩) ، وفي السند: المثنى بن الصباح كالترمذي، وهو ضعيف، وقال الترمذي: لا يروى إلا من هذا الوجه، وقال مهنا: سألت أحمد عنه، فقال: ليس بصحيح. ورواه الدارقطني (١٠) من طريق مندل بن علي، وهو ضعيف. ومن طريق العرزمي وهو ضعيف. ورواه ابن عدي (١١) من طريق