فهرس الكتاب

الصفحة 495 من 1613

أخرجه النسائي (١) في الديات، وأبو داود في مراسيله (٢) ، والطبراني في الكبير (٣) ، وصححه أحمد "في كل خمس من الإبل السائمة شاة" وساق وفاق ما تقدم.

(٤٨٤) قوله: "ثم في الخمس شاة كالأول (إلخ) (٤) . وهو مذهب علي، وابن مسعود، وهكذا كتب رسول اللَّه ﷺ في كتاب الصدقات لأبي بكر ﵁ ، وقال ﷺ في كتاب عمرو بن حزم: فإذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة، فما كان أقل من خمس وعشرين، ففيها الغنم فى كل خمس زود شاة" .

قلت: أما أنه مذهب علي، فقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٥) ، ثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي ﵁ ، قال: "إذا زادت على عشرين ومائة استقبل بها الفريضة" وهذا إسناد حسن إلا أنه قد اختلف فيه على أبي إسحاق. وأما ابن مسعود فقد رواه الطحاوي في المشكل (٦) ، وأحكام القرآن (٧) ، ومعاني الآثار (٨) "إذا بلغت العشرين ومائة، استقبلت الفريضة بالغنم، في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين، ففرائض الإبل" . وعلل بالانقطاع عن مكانين وضعف خصيف الجزري.

قلت: قد روى من طريق أخرى أخرجه محمد بن الحسن في كتاب "الآثار" (٩)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت