(وأخرجه) (١) الدارقطني (٢) ، عن جابر من وجه آخر، وفيه: "الوقية أربعون درهمًا" ولمسلم (٣) ، عن عائشة في تفسير الوقية نحوه.
(٥٠٦) حديث: علي ( ﵁ ) (٤) فما زاد فبحساب ".
ذلك تقدم أول الباب.
قوله: " حديث عمرو بن حزم وفي مائتي درهم خمسة دراهم، وفي كل أربعين درهمًا درهم ".
هكذا ذكره عبد الحق في أحكامه (٥) ، فقال: روى أبو أويس عن عبد اللَّه، ومحمد ابني أبي بكر بن عمرو بن حزم، فذكر الحديث وفيه في (الفضة) (٦) " ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم، في كل أربعين درهمًا درهم، وليس فيما دون الأربعين صدقة " ولم يعزه عبد الحق إلى كتاب. والموجود في كتاب عمرو بن حزم، عند النسائي (٧) وابن حبان (٨) ، والطبراني (٩) ، والحاكم (١٠) وغيرهم" . وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، وما زاد ففي كل أربعين درهمًا درهم، وليس فيما دون خمس