والدارقطني (١) ، والطبراني (٢) ، عن سمرة: "أن النبي ﷺ كان يأمرنا أن نخرج الزكاة مما يعد للبيع" . وفي إسناده جهالة، لكن سكت عليه أبو داود، وروى الدارقطني (٣) ، والحاكم (٤) ، من طريق سعيد بن سلمة بن أبي الحسام، عن (عمران بن أبي أويس) (٥) ، (عن مالك بن أوس بن الحدثان،) (٦) عن أبي ذر، رفعه: "في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البز صدقته، ومن دفع دراهم، أو دنانير لا يعدها لغريم، ولا ينفقها في سبيل اللَّه، فهو كنز يكون به يوم القيامة" قال حافظ العصر: وهذا إسناد لا بأس به. ومن ضبطه بالموحدة والزاي فيدخل في هذا الباب، ومن ضبطه بضم الموحدة والراء المهملة فلا مدخل له فيه. لكن قال أبو عبيد في الغريب: رواه بالزاي المعجمة. وروى عبد الرزاق (٧) بإسناد صحيح، عن ابن عمر، أنه كان يقول: "في كل مال يدار من عبيد، أو دواب، أو بز للتجارة الزكاة" وللشافعي (٨) وأحمد (٩) ، وابن أبي شيبة (١٠) ، وعبد الرزاق (١١) ، والدارقطني (١٢) من طريق أبي عمرو بن حماس عن أبيه، "أن عمر قال له: قومه، يعني: الأدم، والجعاب،